أمر حكومي عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أعفي السيد جوهر العبيدي، من مهام مدير عام المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
أعفي السيد جوهر العبيدي، من مهام مدير عام المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون