قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في 1 مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تصنف المراكز المحاسبية المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه، إلى ثلاثة أصناف "أ" و "ب" و"ج".
الفصل 2 ـ ترتب بالصنف "أ" قباضات المجالس الجهوية والقباضات البلدية بمراكز الولايات وقباضات العقود العدلية وقطبي أداءات المؤسسات الكبرى والمتوسطة كما ترتب بنفس الصنف القباضات التي يفوق معدل مقابيضها الفورية والمثقلة للثلاث سنوات السابقة لسنة التصنيف عن خمسة عشر مليون دينار.
الفصل 3 ـ ترتب بالصنف "ب" القباضات التي يقل معدل مقابيضها الفورية والمثقلة للثلاث سنوات السابقة لسنة التصنيف عن خمسة عشر مليون دينار.
الفصل 4 ـ ترتب القباضات التي تقل فترة إحداثها عن الثلاث سنوات كاملة من تاريخ هذا التصنيف بالصنف "ج".
الفصل 5 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية إعادة النظر في المقاييس المعتمدة للتصنيف كلما اقتضت ضرورة إعادة تنظيم المراكز المحاسبية ذلك.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في 1 مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تصنف المراكز المحاسبية المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه، إلى ثلاثة أصناف "أ" و "ب" و"ج".
الفصل 2 ـ ترتب بالصنف "أ" قباضات المجالس الجهوية والقباضات البلدية بمراكز الولايات وقباضات العقود العدلية وقطبي أداءات المؤسسات الكبرى والمتوسطة كما ترتب بنفس الصنف القباضات التي يفوق معدل مقابيضها الفورية والمثقلة للثلاث سنوات السابقة لسنة التصنيف عن خمسة عشر مليون دينار.
الفصل 3 ـ ترتب بالصنف "ب" القباضات التي يقل معدل مقابيضها الفورية والمثقلة للثلاث سنوات السابقة لسنة التصنيف عن خمسة عشر مليون دينار.
الفصل 4 ـ ترتب القباضات التي تقل فترة إحداثها عن الثلاث سنوات كاملة من تاريخ هذا التصنيف بالصنف "ج".
الفصل 5 ـ يمكن للوزير المكلف بالمالية إعادة النظر في المقاييس المعتمدة للتصنيف كلما اقتضت ضرورة إعادة تنظيم المراكز المحاسبية ذلك.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون