Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مديرين بوزارة الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 9 جانفي 2020.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 13 ديسمبر 2019 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سعاد الطرابلسي وزير مفوض مدير وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الخارجية
عبد الرزاق المثلوثي وزير مفوض مدير مكتب العلاقات مع المواطن
مفيدة الزريبي وزير مفوض مدير المنظمات العربية والإسلامية بالإدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية
محرز الفرشيشي مستشار الشؤون الخارجية مدير العام بالإدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة
منير الجمني وزير مفوض مدير الاستشارات القانونية والنزاعات والترجمة بالإدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة
زياد السعداوي وزير مفوض مدير فريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية
كريمة البرداوي وزير مفوض مدير العلاقات مع دول أمريكا والمنظمات الإقليمية الأمريكية بالإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية
خليل التازركي مستشار المصالح العمومية مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة.
حنان التاجوري مستشار المصالح العمومية مدير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية والمتوسطية بالإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط
محمد المهذبي وزير مفوض مدير العلاقات مع دول شمال ووسط أوروبا وروسيا والقوقاز بالإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط
منذر عيساوي عقيد الجيش الوطني مدير وحدة الوقاية والأمن
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟