قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإلغاء تكليف بخطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 26 أفريل 2019 المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية فيما يتعلق بالسيدات والسيد الآتي ذكرهم:
ـ سنية النفزي،
ـ سنية بوزويتة،
ـ أنسي علاق،
ـ زياد الدخيلي.
يلغى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 26 أفريل 2019 المتعلق بالتكليف بخطط وظيفية فيما يتعلق بالسيدات والسيد الآتي ذكرهم:
ـ سنية النفزي،
ـ سنية بوزويتة،
ـ أنسي علاق،
ـ زياد الدخيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون