أمر حكومي عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام معهد تونس للترجمة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد توفيق العلوي، أستاذ التعليم العالي، بصفة مدير عام معهد تونس للترجمة ابتداء من 15 سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد توفيق العلوي، أستاذ التعليم العالي، بصفة مدير عام معهد تونس للترجمة ابتداء من 15 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون