أمر حكومي عدد 44 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 44 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيدة شراز العتيري، أستاذ محاضر، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 18 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة شراز العتيري، أستاذ محاضر، بصفة مديرة عامة للمركز الوطني للسينما والصورة ابتداء من 18 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون