Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 16 مارس 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 17 فيفري 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟