أمر حكومي عدد 39 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 39 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020.
سمّيت السيدة محرزية العبيدي حرم معيزة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة محرزية العبيدي حرم معيزة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون