أمر حكومي عدد 41 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 41 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيد حسان الفطحلي، كاتب صحفي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد حسان الفطحلي، كاتب صحفي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 9 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون