Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
سمّيت السيدة ألفة الشماري حرم القليبي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟