قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 جانفي 2020.
سمّي السيد محمد بن سالم عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية وذلك عوضا عن السيدة الزهرة بن إبراهيم البديري.
سمّي السيد محمد بن سالم عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية وذلك عوضا عن السيدة الزهرة بن إبراهيم البديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون