أمر حكومي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيدة أمال حشاني، متصرف رئيس بصفة مديرة عامة للديوان الوطني التونسي للسياحة، ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة أمال حشاني، متصرف رئيس بصفة مديرة عامة للديوان الوطني التونسي للسياحة، ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون