Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 47 لسنة 2020 مؤرخ في 21 جانفي 2020.
أنهيت تسمية السيدة أمال حشاني، متصرف رئيس بصفة مديرة عامة للديوان الوطني التونسي للسياحة، ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟