قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2295 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 4067 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة 13 من الفصل 2 والفقرة 15 من الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2: الفقرة 13 (جديدة) ـ المعهد العالي للدارسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان:
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 8: الفقرة 15 (جديدة) ـ المدرسة العليا للتجارة بصفاقس:
ـ قسم التصرف،
ـ قسم المحاسبة والقانون،
ـ قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
ـ قسم الإعلامية في التصرف.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 22 نصها كالآتي:
22 ـ المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت:
ـ قسم الهندسة الصناعية،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 7 نصها كالآتي:
7 ـ المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة:
ـ قسم التصميم،
ـ قسم الفنون التشكيلية.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفصل 7 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 11 نصها كالآتي:
11 ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان:
ـ قسم الرياضيات،
ـ قسم الكيمياء،
ـ قسم الفيزياء،
ـ قسم التكنولوجيا والإعلامية.
الفصل 5 ـ تضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 10 نصها كالآتي:
10 ـ المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة:
ـ قسم اللغة والآداب والحضارة العربية،
ـ قسم علم الاجتماع.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 1971 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2295 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 4067 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القرار المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة 13 من الفصل 2 والفقرة 15 من الفصل 8 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2: الفقرة 13 (جديدة) ـ المعهد العالي للدارسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان:
ـ قسم الفرنسية،
ـ قسم الانقليزية،
ـ قسم علوم التربية.
الفصل 8: الفقرة 15 (جديدة) ـ المدرسة العليا للتجارة بصفاقس:
ـ قسم التصرف،
ـ قسم المحاسبة والقانون،
ـ قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
ـ قسم الإعلامية في التصرف.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 4 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 22 نصها كالآتي:
22 ـ المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت:
ـ قسم الهندسة الصناعية،
ـ قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 6 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 7 نصها كالآتي:
7 ـ المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة:
ـ قسم التصميم،
ـ قسم الفنون التشكيلية.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفصل 7 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 11 نصها كالآتي:
11 ـ المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان:
ـ قسم الرياضيات،
ـ قسم الكيمياء،
ـ قسم الفيزياء،
ـ قسم التكنولوجيا والإعلامية.
الفصل 5 ـ تضاف إلى الفصل 9 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه، فقرة 10 نصها كالآتي:
10 ـ المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة:
ـ قسم اللغة والآداب والحضارة العربية،
ـ قسم علم الاجتماع.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون