قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2019 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2019 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصّة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2019 في بلديتي البطان والدندان من ولاية منوبة وبلدية نفزة من ولاية باجة وبلدية قصيبة الثريات من ولاية سوسة وبلدية رقادة من ولاية القيروان.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة بالنسبة لبلديتي البطان والدندان ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة بالنسبة لبلدية نفزة ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة بالنسبة لبلدية قصيبة الثريات ولدى الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان بالنسبة لبلدية رقادة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 على الساعة السادسة مساء.
ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 2 جانفي 2020.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 4 جانفي 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 24 جانفي 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 25 جانفي 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 26 جانفي 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 25 جانفي 2020.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الجمعة 6 مارس 2020.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثّلي القائمات المترشّحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصّة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2019 في بلديتي البطان والدندان من ولاية منوبة وبلدية نفزة من ولاية باجة وبلدية قصيبة الثريات من ولاية سوسة وبلدية رقادة من ولاية القيروان.
الفصل 2 ـ تُقدّم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة بالنسبة لبلديتي البطان والدندان ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة بالنسبة لبلدية نفزة ولدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة بالنسبة لبلدية قصيبة الثريات ولدى الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان بالنسبة لبلدية رقادة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 على الساعة السادسة مساء.
ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.
يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الخميس 2 جانفي 2020.
الفصل 3 ـ يتمّ قبول مطالب سحب الترشّحات في أجل أقصاه يوم الخميس 19 ديسمبر 2019.
الفصل 4 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 4 جانفي 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 24 جانفي 2020 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 5 ـ تُوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 25 جانفي 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 6 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 26 جانفي 2020، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 25 جانفي 2020.
الفصل 7 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الجمعة 6 مارس 2020.
الفصل 8 ـ بغضّ النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثّلي القائمات المترشّحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون