Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قــرر مـــا يلي:
الفصــل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 7 (ثالثا) من الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه طبقا للأحكام المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المرشدون التطبيقيون الرؤساء فوق الرتبة للتربية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية و يضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة على وزير التربية،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل مطالب الترشح عبر التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب في سلك المرشدين التطبيقيين للتربية،
ـ نسخة من قرار التسمية أو الإدماج في الرتبة الحالية،
ـ الأعداد الإدارية للثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة الترشح.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 من القرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة: نقطة واحدة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطتين (2) عن كل سنة،
ـ معدل الأعداد الإدارية على 100 للثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة الترشح،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة (0.25) نقطة عن كل نشاط بحد أقصاه ثلاثة (3) نقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة الناجحين للمترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟