قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 30 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسعين (90) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 30 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسعين (90) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون