قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة محكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 25 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد