Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الثامن (8) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين :
ـ تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسنة السادسة من التعليم الثانوي،
ـ أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي،
ـ أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية أو مستوى التعليم الذي تحصل عليه المترشح والمنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار،
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين:
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية.
2) اختبار مهني.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية ساعتان 1
2) اختبار مهني 3 ساعات 2
الفصل 9 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ تعرض الاختبارات على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية
1) اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ـ الإدارات المركزية والجهوية والمحلية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية.
2) اختبار مهني:
ـ وزارة الشؤون الثقافية: تنظيمها ومشمولاتها،
ـ المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية: تنظيمها ومهامها،
ـ النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟