أمر رئاسي عدد 214 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 214 لسنة 2019 مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
تسمى الآنسة نادية عكاشة، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بالشؤون القانونية ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
تسمى الآنسة نادية عكاشة، مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بالشؤون القانونية ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون