Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1381 لسنة 2016 المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 15 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة والتي تحتوي على مائة وواحد (101) قاعدة حفظ وردت في أربعين (40) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة مكلفة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟