Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 26 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 27 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي وذلك في حدود خمس وثلاثين (35) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 3 ديسمبر 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟