أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2019، كما يلي:
ـ لرتبة نقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض
ـ لرتبة بالبحرية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011
ـ لرتبة عريف بالبحرية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول بالبحرية ياسر الزديني 36032/2011
ـ لرتبة رقيب أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2019، كما يلي:
ـ لرتبة نقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض
ـ لرتبة بالبحرية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011
ـ لرتبة عريف بالبحرية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول بالبحرية ياسر الزديني 36032/2011
ـ لرتبة رقيب أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون