Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2019، كما يلي:
ـ لرتبة نقيب :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض
ـ لرتبة بالبحرية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011
ـ لرتبة عريف بالبحرية :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول بالبحرية ياسر الزديني 36032/2011
ـ لرتبة رقيب أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟