أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض ابتداء من 27 جويلية 2019
2 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
3 عريف أول مروان المعلاوي 4144/2013
4 رقيب أول بالبحرية أيمن الدشيري 25964/2009 ابتداء من 17 أفريل 2019
5 ياسر الزديني 36032/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
6 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
7 جندي أول بالبحرية سمير العياري 31144/2011
8 جندي أول صابر الخرشفي 3184/2013 ابتداء من 3 أكتوبر 2018
9 جندي أول بالبحرية تميم ماجري 1193/2015 ابتداء من 26 أفريل 2019
10 رياض المرابطي 244/2016 ابتداء من 17 أفريل 2019
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض ابتداء من 27 جويلية 2019
2 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
3 عريف أول مروان المعلاوي 4144/2013
4 رقيب أول بالبحرية أيمن الدشيري 25964/2009 ابتداء من 17 أفريل 2019
5 ياسر الزديني 36032/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
6 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
7 جندي أول بالبحرية سمير العياري 31144/2011
8 جندي أول صابر الخرشفي 3184/2013 ابتداء من 3 أكتوبر 2018
9 جندي أول بالبحرية تميم ماجري 1193/2015 ابتداء من 26 أفريل 2019
10 رياض المرابطي 244/2016 ابتداء من 17 أفريل 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون