Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 12 نوفمبر 2019.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول علي حمادي 18773/ض ابتداء من 27 جويلية 2019
2 عريف أول بالبحرية حمدي الغزواني 35023/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
3 عريف أول مروان المعلاوي 4144/2013
4 رقيب أول بالبحرية أيمن الدشيري 25964/2009 ابتداء من 17 أفريل 2019
5 ياسر الزديني 36032/2011 ابتداء من 26 أفريل 2019
6 رقيب محمود الطبوبي 1436/2015
7 جندي أول بالبحرية سمير العياري 31144/2011
8 جندي أول صابر الخرشفي 3184/2013 ابتداء من 3 أكتوبر 2018
9 جندي أول بالبحرية تميم ماجري 1193/2015 ابتداء من 26 أفريل 2019
10 رياض المرابطي 244/2016 ابتداء من 17 أفريل 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟