قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2016.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 27 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين وذلك في حدود مائة وأربعين (140) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 3 ديسمبر 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 15 مارس 2016.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 27 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب القيمين العامين وذلك في حدود مائة وأربعين (140) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 3 ديسمبر 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون