Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عــدد 771 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عــدد 771 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013، المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2264 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك صيادلة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يباشر أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين وظائفهم حسب نظام العمل كامل الوقت بالمؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة. وتباشر هذه الوظائف طبقا للمقتضيات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة تلك المنصوص عليها بالأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي وبهذا الأمر الحكومي.
كما يمكن أن يباشر أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين وظائفهم بمصالح وزارة وبالمؤسسات العمومية التابعة لها.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين على الرتب التالية:
- صيدلي للصحة العمومية،
- صيدلي أول للصحة العمومية،
- صيدلي رئيس للصحة العمومية،
- صيدلي مختص للصحة العمومية،
- صيدلي مختص أول للصحة العمومية،
- صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية.
الفصل 3 ـ يتعين على أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين خاصة:
أ- القيام بست وثلاثين (36) ساعة عمل أسبوعيا توزع على كامل أيام العمل الإداري الممنوحة. ويغطي هذا التوقيت الأنشطة التالية:
- إسداء الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن مشمولات مراكز العمل التي تم تعيينهم بها،
- القيام بالنيابات التي تستوجبها مختلف العطل وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي تم تعيينهم بها،
- المشاركة في تكوين أعوان الصحة،
- المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة الصحة،
- المشاركة في برامج وحلقات ودورات التكوين والملتقيات العلمية المنظمة من قبل وزارة أو من قبل هياكل أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة،
- المشاركة في أنشطة البحث العلمي المبرمجة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ب- المساهمة، خارج أوقات العمل العادية، في حصص الاستمرار مقابل منحة استمرار وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية. وتضبط طرق الاستمرار والمنح المتعلقة به بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ يرخص لأعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين في القيام باختبارات بمقابل مالي، يقع إجراؤها بطلب من السلط القضائية أو الإدارية، غير أن الاختبارات المجراة لفائدة وزارة الإشراف التي يرجعون إليها بالنظر أو لمؤسسة تابعة لها تكون بدون مقابل.
ويجب ألا يترتب عن إجراء هذه الاختبارات ضرر بالمهام الرئيسية للأعوان المعنيين أو إخلال بمصالح الإدارة أو باستقلالية القائمين بها.
كما يجب على أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين أثناء إجراء هذه الاختبارات، احترام واجباتهم المتعلقة بالتحفظ وعدم إفشاء السر المهني.
وتجرى الاختبارات المذكورة وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يمكن لأعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين في حدود اعتمادات وفي نطاق الجاري بها العمل التمتع بالتكفل الكلي أو الجزئي بمصاريف المشاركة في الملتقيات والندوات الدولية ذات الصبغة العلمية.
ويجب أن يتم الترخيص في هذه المشاركة مسبقا من قبل وزارة الصحة.
الفصل 6 ـ يمكن لأعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير لممارسة نشاطهم كصيادلة خارج إدارتهم الأصلية.
تضبط طبيعة الاتفاقيات المذكورة وشروط إبرامها ومدة وعدد الحصص لكل اتفاقية بقرار من وزير الصحة.
ولا تكون الاتفاقيات المذكورة أعلاه نافذة إلا بعد المصادقة عليها مسبقا من قبل وزارة وبعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 7 ـ تنسحب على سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي وذلك وفقا لجدول المطابقة التالي:
أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي
صيدلي للصحة العمومية طبيب العمومية
صيدلي أول للصحة العمومية طبيب أوّل للصحة العمومية
صيدلي رئيس للصحة العمومية
طبيب رئيس للصحة العمومية
صيدلي مختص للصحة العمومية طبيب اختصاصي للصحة العمومية
صيدلي مختص أوّل للصحة العمومية طبيب اختصاصي أوّل للصحة العمومية
صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية
الباب الثاني
التدرج الوظيفي
الفصل 8 ـ ينتدب صيادلة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة أو على معترف بمعادلتها والمسجلين بالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 9 ـ ينتدب الصيادلة الأولون للصحة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين صيادلة العمومية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبتهم.
الفصل 10 ـ ينتدب الصيادلة الرؤساء للصحة العمومية عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين الصيادلة الأولون للصحة العمومية الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في رتبتهم.
يتدرج الصيادلة الرؤساء للصحة العمومية في الرتبة على ثلاث مستويات بمعدل مستوى كل خمس (5) سنوات.
الفصل 11 ـ ينتدب الصيادلة المختصون للصحة العمومية حسب أحد الأساليب التالية:
أ- عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين:
1) قدماء المقيمين في الصيدلة المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة أو على معادلة وعلى صيدلي مختص،
2) الصيادلة المتحصلين على في الاختصاص معترف بمعادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ب- عن طريق الإدماج وبطلب منهم، لفائدة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين يرغبون في الانفصال عن المسار الوظيفي الاستشفائي الجامعي والذين تقل أقدميتهم في الرتبة عن خمس (5) سنوات وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة عند إعادة ترتيبهم في رتبة صيدلي مختص للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لرتبتهم السابقة أو الذي يفوقه مباشرة.
ج- عن طريق الإدماج وبطلب منهم بعد النجاح في مرحلة للتكوين المستمر تنظمها الإدارة وتضبط شروطها وكيفياتها بمقتضى قرار من وزير الصحة، لفائدة صيادلة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
ويتمتع الصيادلة المشار إليهم بالفقرة "ج" من هذا الفصل، عند إدماجهم، بأولوية التعيين بمراكز عملهم الأصلية وإن تعذر ذلك بأقرب مركز عمل إليها.
د- عن طريق الإدماج وبطلب منهم بعد النجاح في مرحلة للتكوين المستمر تنظمها الإدارة وتضبط شروطها وكيفياتها بمقتضى قرار من وزير الصحة، لفائدة الصيادلة الأولون والصيادلة الرؤساء للصحة العمومية وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لرتبتهم السابقة أو الذي يفوقه مباشرة.
الفصل 12 ـ ينتدب الصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية حسب إحدى الأساليب التالية:
أ- عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين الصيادلة المختصون الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبتهم،
ب- عن طريق الإدماج وبطلب منهم، بالنسبة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين تفوق أقدميتهم في الرتبة خمس (5) سنوات، وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة عند إعادة ترتيبهم في رتبة صيدلي مختص أول للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لرتبتهم السابقة أو الذي يفوقه مباشرة.
الفصل 13 ـ ينتدب الصيادلة المختصون الرؤساء للصحة العمومية حسب إحدى الأساليب التالية:
أ- عن طريق مناظرة تفتح بقرار من وزير من بين الصيادلة المختصون الأولون الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبتهم،
ب- عن طريق الإدماج وبطلب منهم، بالنسبة للمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة الذين لا تقل أقدميتهم في الرتبة عن عشر (10) سنوات وذلك بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ويتمتع المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة عند إعادة ترتيبهم في رتبة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية بأقدمية عامة تساوي الأقدمية المتحصل عليها في رتبة مساعد استشفائي جامعي وتتم إعادة ترتيبهم في وضعيتهم الجديدة في مستوى التأجير الموافق لرتبتهم السابقة أو الذي يفوقه مباشرة.
يتدرج الصيادلة المختصون الرؤساء في الرتبة على ثلاث مستويات بمعدل مستوى كل خمس (5) سنوات.
الفصل 14 ـ يضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرات انتداب أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و12 و13 من هذا الأمر الحكومي وكذلك عدد الخطط المراد تسديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
وتتم تسمية لجان المناظرات بقرار من وزير الصحة. وتتركب اللجان المذكورة من خمسة (5) أعضاء على الأقل ينتمون إلى سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين، في صورة ما إذا سمح عدد أعوان هذا السلك بذلك.
ويضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرات انتداب أعوان سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين المنصوص عليها بالفصلين 8 و11 من هذا الأمر الحكومي وكذلك الخطط المراد تسديدها بمقتضى قرار من وزير الصحة. وتتم تسمية لجان المناظرات بقرار من وزير الصحة. وتتركب اللجان المذكورة من خمسة (5) أعضاء على الأقل ينتمي أغلبيتهم إلى سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين، في صورة ما إذا سمح عدد أعوان السلك بذلك.
الفصل 15 ـ تتم تسمية صيادلة العمومية والصيادلة الأولين للصحة العمومية والصيادلة المختصين للصحة العمومية والصيادلة المختصين الأولين للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير الصحة.
وتتم تسمية الصيادلة الرؤساء للصحة العمومية والصيادلة المختصون الرؤساء للصحة العمومية بمقتضى قرار من وزير الصحة.
الفصل 16 ـ يتعين على الصيادلة والصيادلة المختصين للصحة العمومية المنتدبين حديثا العمل خلال سنتين متتاليتين على الأقل بإحدى المؤسسات الصحية أو بالمناطق الصحية المصرح بأنها ذات أولوية بقرار من وزير ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كل صيدلي منتدب يرفض الالتحاق بمركز تعيينه خلال الشهر الموالي لتبليغه قرار الانتداب يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا للتسمية ويترتب عن ذلك إلغاء قرار انتدابه.
الفصل 17 ـ يشتمل تأجير سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين على:
- الأجر المقابل للرتبة،
- منحة عدم قبول الحرفاء،
- منحة الإنتاج.

ويحدد مقدار منحة عدم قبول الحرفاء المسندة للصيادلة الرؤساء للصحة العمومية حسب الأقدمية في الرتبة.
وتضبط عناصر تأجير الصيادلة الاستشفائيين الصحيين بمقتضى أوامر حكومية.
الفصل 18 ـ تشتمل رتبتا صيدلي وصيدلي مختص للصحة العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف.
بالنسبة لصيدلي العمومية الذي يعمل خلال ثلاث (3) سنوات متتالية على الأقل بالجهة الصحية المصرح بأنها ذات أولوية عند تعيينه يتمتع في موفى هذه الفترة بدرجة إضافية. ولا يمكن منح هذا الامتياز إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية.
غير أنه بالنسبة للصيدلي المختص للصحة العمومية العامل بجهة صحية ذات أولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بسنة.
وتشتمل رتبتا صيدلي أول وصيدلي مختص أول للصحة العمومية على إثنين وعشرون (22) درجة وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنة ونصف.
بالنسبة للصيدلي الأول للصحة العمومية الذي يعمل خلال ثلاث (3) سنوات متتالية على الأقل بالجهة الصحية المصرح بأنها ذات أولوية عند تعيينه يتمتع في موفى هذه الفترة بدرجة إضافية. ولا يمكن منح هذا الامتياز إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية.
غير أنه بالنسبة للصيادلة المختصين الأولين للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات الأولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بسنة.
وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات المحددة بالجدول التالي:

الرتبة الدرجة التي يتغير فيها نسق التدرج مستوى التأجير
صيدلي للصحة العمومية 8 8
صيدلي أول للصحة العمومية 6 9
صيدلي مختص للصحة العمومية 8 8
صيدلي مختص أول للصحة العمومية 6 9

تشتمل رتبة صيدلي رئيس للصحة العمومية على عشرين (20) درجة وتشتمل رتبة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية على تسعة عشر (19) درجة وتضبط الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى بسنتين.
غير أنه بالنسبة للصيادلة الرؤساء والصيادلة المختصين الرؤساء للصحة العمومية العاملين بالجهات الصحية ذات الأولوية، فإن الأقدمية المطلوبة للارتقاء من درجة إلى أخرى تضبط بسنة واحدة فحسب.
وتضبط المطابقة بين درجات رتب سلك الصيادلة الاستشفائيين الصحيين ومستويات التأجير بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 19 ـ يمكن أن يكلف بمهام رئيس قسم استشفائي صحي بمقتضى قرار من وزير الصحة، الصيادلة المختصون الرؤساء للصحة العمومية والصيادلة المختصون الأولون للصحة العمومية والصيادلة الرؤساء للصحة العمومية والصيادلة الأولون للصحة العمومية بدون شرط الأقدمية، والصيادلة المختصون للصحة العمومية الذين لهم سنتان (2) أقدمية على الأقل في الرتبة وصيادلة العمومية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة.
ويمكن أن تعهد مهام رئيس قسم استشفائي صحي بالنيابة بقرار من وزير للصيادلة المختصين للصحة العمومية الذين لهم سنة أقدمية على الأقل في رتبتهم ولصيادلة العمومية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة.
وخطة رئيس قسم استشفائي صحي هي من صنف الخطط الوظيفية.
الباب الثالث
الصيادلة الوقتيون
الفصل 20 ـ في انتظار فتح مناظرة للانتداب، يمكن انتداب الصيادلة المحرزين على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة
أو على معترف بمعادلتها، بصفة صيدلي وقتي للصحة العمومية. ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره بالرجوع إلى رتبة صيدلي للصحة العمومية بالدرجة الأولى.
ويمكن انتداب الصيادلة المحرزين على التخصص في الصيدلة أو على معترف بمعادلتها، بصفة صيدلي مختص وقتي للصحة العمومية. ويتقاضون في هذه الوضعية تأجيرا يضبط مقداره بالرجوع إلى رتبة صيدلي مختص للصحة العمومية بالدرجة الأولى.
وعند نجاحهم في المناظرة، تراعى في احتساب الأقدمية الخدمات التي تم القيام بها بصفتهم وقتيين وذلك بحساب أقدمية بسنة ونصف بالنسبة لكل درجة.
ويتمتع الصيادلة المنتدبون عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل ممن يقومون بحصص الاستمرار بعطلة تعويضية للراحة وإن تعذر ذلك بمنحة تسند لهم حسب الشروط المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 21 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، المشار إليه أعلاه.
الفصل 22 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟