محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 أوت 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 أوت 2019
بتاريخ يوم الجمعة 2 أوت 2019 وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم،
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1ـ النظر في التطابق والتشابه بين تسميات ورموز القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019،
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: قرّر مجلس الهيئة البتّ في تسميات ورموز القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 المتطابقة والمتشابهة لتفادي إرباك الناخب كاشتراك مجموعة من القائمات المستقلّة في التسمية والرمز واعتبارها بهذا ائتلافا، وذلك وفق الجداول المصاحبة لمحضر هذه المداولة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الجمعة 2 أوت 2019 وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم،
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1ـ النظر في التطابق والتشابه بين تسميات ورموز القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019،
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: قرّر مجلس الهيئة البتّ في تسميات ورموز القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 المتطابقة والمتشابهة لتفادي إرباك الناخب كاشتراك مجموعة من القائمات المستقلّة في التسمية والرمز واعتبارها بهذا ائتلافا، وذلك وفق الجداول المصاحبة لمحضر هذه المداولة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون