قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أوت 2019.
سمّي العميد للديوانة عبد الحميد الطويهري مديرا للمركز الطبي للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
سمّي العميد للديوانة عبد الحميد الطويهري مديرا للمركز الطبي للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون