محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 أوت 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 أوت 2019
بتاريخ يوم الأربعاء 21 أوت 2019 وفي حدود الساعة الثانية بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ المصادقة على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على الصياغة التالية من الفصل 5 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري المؤرخ في 21 أوت 2019 "لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة" وتحفظ السيد سفيان العبيدي.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الأربعاء 21 أوت 2019 وفي حدود الساعة الثانية بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ المصادقة على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على الصياغة التالية من الفصل 5 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري المؤرخ في 21 أوت 2019 "لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة" وتحفظ السيد سفيان العبيدي.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون