أمر حكومي عدد 772 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 772 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي.
إنّ رئيس الحكومة
باقتراح من وزيرة الصحّة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، المتمم بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشّروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدّولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاصّ بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، المتمم بالأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه، فصل 2 (مكرر) كما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): تنسحب على أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير نظرائهم من السلك الطبي الاستشفائي الصحي وذلك حسب جدول المطابقة التالي:
أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي
طبيب أسنان للصحة العمومية طبيب للصحة العمومية
طبيب أسنان أول للصحة العمومية طبيب أول للصحة العمومية
طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية طبيب رئيس للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي للصحة العمومية طبيب اختصاصي للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة
باقتراح من وزيرة الصحّة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، المتمم بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشّروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلّق بممارسة أعوان الدّولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة والمنشآت العموميّة بعنوان مهني لنشاط خاصّ بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2825 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بتنظيم الدوائر الصحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 517 لسنة 2003 المؤرخ في 10 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، المتمم بالأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه، فصل 2 (مكرر) كما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): تنسحب على أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي الأحكام الترتيبية المتعلقة بتأجير نظرائهم من السلك الطبي الاستشفائي الصحي وذلك حسب جدول المطابقة التالي:
أعوان سلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي
طبيب أسنان للصحة العمومية طبيب للصحة العمومية
طبيب أسنان أول للصحة العمومية طبيب أول للصحة العمومية
طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية طبيب رئيس للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي للصحة العمومية طبيب اختصاصي للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية
طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العمومية طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون