Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 أوت 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 أوت 2019
بتاريخ يوم الأربعاء 14 أوت 2019 وفي حدود الساعة التاسعة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1ـ البتّ في مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 وضبط قائمة المترشحين المقبولين أوليا.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: تمّ تسجيل 97 مطلب ترشّح في فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وبعد التثبت في جميع الشروط الدستورية والقانونية والوثائق المطلوبة والتثبت في ردود المترشحين على التنابيه الموجّهة إليهم في الآجال القانونية لاستكمال الوثائق وتعويض التزكيات، قرّر مجلس الهيئة ضبط قائمة المترشحين المقبولين أوّليا كالآتي:
ـ السيد منجي الرّحوي
ـ السيد محمد المحرزي عبو
ـ السيدة عبير موسي
ـ السيد نبيل القروي
ـ السيد محمد لطفي المرايحي
ـ السيد مهدي جمعة
ـ السيد حمادي الجبالي
ـ السيد حمة الهمامي
ـ السيد محمد المنصف المرزوقي
ـ السيد عبد الكريم الزبيدي
ـ السيد محسن مرزوق
ـ السيد محمد الصغير نوري
ـ السيد محمد الهاشمي الحامدي
ـ السيد عبد الفتاح مورو
ـ السيد عمر منصور
ـ السيد يوسف الشاهد
ـ السيد قيس سعيّد
ـ السيد إلياس الفخفاخ
ـ السيد سليم الرياحي
ـ السيدة سلمى اللومي
ـ السيد سعيد العايدي
ـ السيد ناجي جلول
ـ السيد أحمد الصافي سعيد
ـ السيد حاتم بولبيار
ـ السيد عبيد البريكي
ـ السيد سيف الدين مخلوف
والإذن للإدارة التنفيذية بتعليق قائمة المترشحين المقبولين أوليا بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وإعلام المترشحين بقرارات البتّ في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الواحدة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟