محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 جويلية 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 جويلية 2019
بتاريخ يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2020،
2 ـ استكمال تركيبة الهيئات الفرعية بالداخل وآداء اليمين،
3 ـ النظر في برنامج الانتدابات والشراءات على ضوء روزنامة الانتخابات الرئاسية 2019 السابقة لأوانها.
4 ـ الشروع في البتّ في مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2020 حسب الوثيقة المرفقة لهذا المحضر مع الإذن للإدارة التنفيذية بإرفاق هذا المشروع المذكور بتقرير النشاط بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الهيئة.
ثانيا: في خصوص برنامج الشراءات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وبعد أن اتضح أن طلب العروض الدولية لصفقة اقتناء الحبر الانتخابي كانت غير مثمرة، وبالنظر إلى ضغط آجال الروزنامة الانتخابية، قرّر مجلس الهيئة النظر في إمكانية اللجوء إلى التعاون الدولي لتوفير الحبر الانتخابي وإن تعذّر ذلك فيمكن للإدارة التنفيذية وبصفة استثنائية التفاوض المباشر لاقتنائه.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السابعة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 30 جويلية 2019 وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2020،
2 ـ استكمال تركيبة الهيئات الفرعية بالداخل وآداء اليمين،
3 ـ النظر في برنامج الانتدابات والشراءات على ضوء روزنامة الانتخابات الرئاسية 2019 السابقة لأوانها.
4 ـ الشروع في البتّ في مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2020 حسب الوثيقة المرفقة لهذا المحضر مع الإذن للإدارة التنفيذية بإرفاق هذا المشروع المذكور بتقرير النشاط بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الهيئة.
ثانيا: في خصوص برنامج الشراءات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وبعد أن اتضح أن طلب العروض الدولية لصفقة اقتناء الحبر الانتخابي كانت غير مثمرة، وبالنظر إلى ضغط آجال الروزنامة الانتخابية، قرّر مجلس الهيئة النظر في إمكانية اللجوء إلى التعاون الدولي لتوفير الحبر الانتخابي وإن تعذّر ذلك فيمكن للإدارة التنفيذية وبصفة استثنائية التفاوض المباشر لاقتنائه.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السابعة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون