قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير للديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 أوت 2019.
سمّي العميد للديوانة طارق قرقني مديرا جهويا بقفصة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية للديوانة.
سمّي العميد للديوانة طارق قرقني مديرا جهويا بقفصة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون