قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 أوت 2019.
كلفت الآنسة مريم مال، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الإطلاع على الوثائق بالإدارة الفرعية لاستغلال المعلومات التابعة لإدارة استغلال المعلومات بالأرشيف الوطني.
كلفت الآنسة مريم مال، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الإطلاع على الوثائق بالإدارة الفرعية لاستغلال المعلومات التابعة لإدارة استغلال المعلومات بالأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون