قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتسمية متفقد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 أوت 2019.
كلفت السيدة آسيا عمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد بتفقدية الأرشيف الوطني.
كلفت السيدة آسيا عمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد بتفقدية الأرشيف الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون