أمر حكومي عدد 770 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتسمية ملحق بديوان رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 770 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019.
سمّي السيد أيمن بازي، ملحقا بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 مارس 2019.
سمّي السيد أيمن بازي، ملحقا بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 28 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون