Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 أوت 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-070

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 أوت 2019

بتاريخ يوم الاثنين 19 أوت 2019 وفي حدود الساعة الثالثة ظهرا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في القرار الترتيبي الخاص بأنشطة الحملة الانتخابية لسنة 2019،
2 ـ النظر في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري،
3 ـ النظر في دليل تمويل الحملة الانتخابية ودليل أنشطة الحملة 2019،
4 ـ النظر في برنامج شراءات الهيئة ومسألة التفاوض المباشر واختصار الآجال،
5 ـ النظر في منظومة العدّ والتجميع،
6 ـ النظر في مسألة تركيز البوابة الالكترونية للهيئة،
7 ـ النظر في مسألة نقل صناديق الاقتراع،
8 ـ النظر في صحة إحدى الترشحات للانتخابات الرئاسية 2019،
9 ـ المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلدية تيبار والسرس والعيون لسنة 2019.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: صادق مجلس الهيئة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلدية العيون، بلدية تيبار وبلدية السرس والتي وقع إجراؤها يومي 17 و18 أوت 2019 حسب المحاضر المرفقة بالمحضر،
ثانيا: صادق مجلس الهيئة بالأغلبية على القرار الترتيبي الخاص بأنشطة الحملة الانتخابية لسنة 2019 وذلك حسب الوثيقة المرفقة بمحضر الجلسة وتحفّظ السيد فاروق بوعسكر،
ثالثا: صادق مجلس الهيئة على دليل تمويل الحملة الانتخابية ودليل أنشطة الحملة وذلك حسب الوثائق المرفقة بمحضر الجلسة،
رابعا: صادق مجلس الهيئة بالأغلبية على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة المستقلّة للاتصال السمعي البصري مع تعديل الفصل 5 من هذا القرار على النحو التالي "لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية إلا في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البثّ على نحو ما ينظّمه المرسوم عدد 116 لسنة 2011"، وتحفّظ كلّ من السادة الأعضاء: سفيان العبيدي، محمد التليلي المنصري ونبيل العزيزي،
خامسا: صادق مجلس الهيئة بالإذن للإدارة التنفيذية باختصار الآجال في الشراءات والطلبات العمومية والتفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالأمر المنظّم للصفقات العمومية وذلك من خلال تٌحدثُ بقرار من رئيس الهيئة.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الثامنة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟