Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-44 du 27 mai 2019, portant approbation de la convention de garantie à première demande conclue le 4 janvier 2019 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative au crédit octroyé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet du réseau électrique intelligent de la STEG (Smart Grid.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044

متوفر باللغة FR AR
عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره مائة وعشرين مليون (120.000.000) أورو لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 ماي 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ماي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟