Décret Présidentiel n° 2019-100 du 27 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un conseiller auprès du Président de la République.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 100 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ماي 2019.
أنهيت مهام السيد سيف الدين الشعلالي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال الرقمي والعلاقات العامة، ابتداء من 1 جوان 2019.
أنهيت مهام السيد سيف الدين الشعلالي، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال الرقمي والعلاقات العامة، ابتداء من 1 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون