Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-457 du 31 mai 2019, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019-419 du 17 mai 2019, fixant les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى التعريف المتعلق بـــ"القائمة الوطنية" من الفصل 2 وأحكام الفقرة "ث" من الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (القائمة الوطنية):
القائمة الوطنية: القائمة المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7. الفقرة "ث" (جديدة):
البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص
أو الكيان المعني. ويجوز اقتراح الإدراج على القائمة الأممية والقائمة الوطنية في حال عدم وجود تتبع جزائي أو محاكمة،
أو إدانة.
الفصل 2 ـ تُضاف عبارة "ومن دون إنذار مسبق" بعد عبارة "على المعنيين بالتنفيذ" الواردة بالفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟