Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 28 mai 2019, modifiant et complétant l'arrêté du 21 mai 2008, relatif à l'organisation de la pêche du thon rouge.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري بتاريخ 28 نوفمبر 2018.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): يحجر صيد التن الأحمر من قبل وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد هذا الصنف باستعمال الشباك الدائرة خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية إلى 25 ماي من السنة الموالية.
ويمكن بصفة استثنائية عند تسجيل أحوال جوية غير ملائمة لتعاطي الصيد البحري التمديد في موسم صيد التن الأحمر بنفس عدد الأيام الغير ملائمة على أن لا تتعدى المدة الإضافية 10 أيام أي تاريخ 11 جويلية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 4 من هذا القرار فقرة ثانية في ما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية): ويتعين على وحدات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار تمكين السلطة المختصة من المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية على الأقل كل ساعة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول صون التنيات بالمحيط الأطلسي،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 10 جوان 2013،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم الصيد البحري بتاريخ 28 نوفمبر 2018.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 21 ماي 2008 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): يحجر صيد التن الأحمر من قبل وحدات الصيد البحري المرخص لها في صيد هذا الصنف باستعمال الشباك الدائرة خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية إلى 25 ماي من السنة الموالية.
ويمكن بصفة استثنائية عند تسجيل أحوال جوية غير ملائمة لتعاطي الصيد البحري التمديد في موسم صيد التن الأحمر بنفس عدد الأيام الغير ملائمة على أن لا تتعدى المدة الإضافية 10 أيام أي تاريخ 11 جويلية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 4 من هذا القرار فقرة ثانية في ما يلي نصها:
الفصل 4 (فقرة ثانية): ويتعين على وحدات الصيد البحري المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار تمكين السلطة المختصة من المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعية على الأقل كل ساعة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بطلب من السلطة المختصة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون