Décret gouvernemental n° 2019-460 du 28 mai 2018, portant conclusion d'une convention d'une subvention entre l'agence française de développement et la République Tunisienne pour le financement du programme d'appui à la communalisation intégrale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 460 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية منحة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية منحة الممضاة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية منحة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وستون (769 980 37) أورو لتمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية منحة الممضاة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية منحة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وستون (769 980 37) أورو لتمويل برنامج دعم تعميم النظام البلدي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون