Décret gouvernemental n° 2019-469 du 6 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 469 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 26 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 26 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون