Arrêté du ministre du commerce du 29 mai 2019, portant ouverture du concours externe pour le recrutement des agents du contrôle économique au ministère du commerce.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمـر عـدد 3112 لسنـة 2013 المؤرخ فـي 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة يوم 15 جويلية 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المعروضة للتناظر بمائة (100) خطة موزّعة كما يلي:
أماكن التعيين عدد الخطط المفتوحة للتناظر
الإدارات المركزية 14
تونس 8
أريانة 5
بن عروس 5
منوبة 5
مدنين 5
زغوان 6
باجة 4
صفاقس 4
القيروان 5
المنستير 2
المهدية 2
تطاوين 3
قبلي 4
توزر 2
سليانة 5
الكاف 4
بنزرت 2
قابس 5
سوسة 2
نابل 4
جندوبة 4
الفصل 3 ـ تغلق قائمة الترشحات عن بعد (على الموقع الالكتروني www.concours-ena.nat.tn) يوم 14 جوان 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح، بطلب من الإدارة، بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: المدرسة الوطنية للإدارة 24 شارع الدكتور كلمات ميتيال فيل تونس 1082 (ملف ترشح للمناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمـر عـدد 3112 لسنـة 2013 المؤرخ فـي 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة يوم 15 جويلية 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المعروضة للتناظر بمائة (100) خطة موزّعة كما يلي:
أماكن التعيين عدد الخطط المفتوحة للتناظر
الإدارات المركزية 14
تونس 8
أريانة 5
بن عروس 5
منوبة 5
مدنين 5
زغوان 6
باجة 4
صفاقس 4
القيروان 5
المنستير 2
المهدية 2
تطاوين 3
قبلي 4
توزر 2
سليانة 5
الكاف 4
بنزرت 2
قابس 5
سوسة 2
نابل 4
جندوبة 4
الفصل 3 ـ تغلق قائمة الترشحات عن بعد (على الموقع الالكتروني www.concours-ena.nat.tn) يوم 14 جوان 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح، بطلب من الإدارة، بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: المدرسة الوطنية للإدارة 24 شارع الدكتور كلمات ميتيال فيل تونس 1082 (ملف ترشح للمناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون