Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-458 du 28 mai 2019, portant conclusion d'un accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Serbie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 458 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا، الممضى بتونس في 16 ماي 2017،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين الجمهورية التونسية وحكومة صربيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 16 ماي 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟