Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 28 mai 2019, portant création d’une recette municipale au gouvernorat de Kasserine et de deux recettes des établissements publics aux gouvernorats de Gafsa et Tataouine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإحداث قباضة بلدية بولاية القصرين وقباضتين للتصرف في المؤسسات العمومية بكل من ولايتي قفصة وتطاوين.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017، المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بداية من 2 ماي 2019 قباضة بلدية بولاية القصرين وقباضتين للتصرف في المؤسسات العمومية بكل من ولاية قفصة وولاية تطاوين تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
الولاية القباضة المشمولات
القصرين القباضة البلدية بفريانة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
قفصة قباضة التصرف في المؤسسات العمومية تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة التصرف في المؤسسات العمومية
تطاوين قباضة التصرف في المؤسسات العمومية
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟