Décret gouvernemental n° 2019-464 du 31 mai 2019, portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la commune du Bardo du gouvernorat de Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 464 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من 16 عضوا وهم السيدات والسادة:
ـ المولدي بن محمد: رئيس،
ـ آمال الفرشيشي: عضو،
ـ رضا بن علي: عضو،
ـ نورة مصمودي: عضو،
ـ منير طرهوني: عضو،
ـ ريم بالضيافي: عضو،
ـ فتحي العزعوزي: عضو،
ـ منيرة حمصية: عضو،
ـ مكرم بن خليفة: عضو،
ـ هيفاء سويسي: عضو،
ـ إلياس بن عمارة: عضو،
ـ مريم غيضاوي: عضو،
ـ الحبيب الدريدي: عضو،
ـ سعاد عبد المولى: عضو،
ـ صباح الصولاحي: عضو،
ـ نادية الفرشيشي: عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 ماي 1909 المتعلق بإحداث بلدية باردو،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 12 لسنة 2019 المؤرخ في 26 أفريل 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية باردو لسنة 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية باردو من ولاية تونس وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية باردو من 16 عضوا وهم السيدات والسادة:
ـ المولدي بن محمد: رئيس،
ـ آمال الفرشيشي: عضو،
ـ رضا بن علي: عضو،
ـ نورة مصمودي: عضو،
ـ منير طرهوني: عضو،
ـ ريم بالضيافي: عضو،
ـ فتحي العزعوزي: عضو،
ـ منيرة حمصية: عضو،
ـ مكرم بن خليفة: عضو،
ـ هيفاء سويسي: عضو،
ـ إلياس بن عمارة: عضو،
ـ مريم غيضاوي: عضو،
ـ الحبيب الدريدي: عضو،
ـ سعاد عبد المولى: عضو،
ـ صباح الصولاحي: عضو،
ـ نادية الفرشيشي: عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون