Décret gouvernemental n° 2019-461 du 28 mai 2018, portant conclusion d'un accord de don entre la République Tunisienne, la Banque Africaine de Développement et le Fonds Africain de Développement pour la contribution au financement du programme d'assainissement des petites communes de moins de 10000 habitants (phase I).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 461 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I) والممضاة بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I) بمبلغ قدره مليون (000 000 1) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I) والممضاة بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن (قسط I) بمبلغ قدره مليون (000 000 1) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، والممضاة بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون