Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-459 du 28 mai 2019, portant conclusion d'une convention de don entre l'agence Française de développement et la République Tunisienne pour le financement d'appui technique à la réforme de la gouvernance des entreprises publiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 459 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مساعدة فنية الخاصة ببرنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية الهبة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مساعدة فنية الخاصة ببرنامج حوكمة المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ستمائة ألف (000 600) أورو لتمويل مساعدة فنية الخاصة ببرنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟