Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بدخول نموذج نهائي لمطبوعة إدارية حيز التطبيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بدخول نموذج نهائي لمطبوعة إدارية حيز التطبيق.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 وكما تم اتمامه بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى النموذج النهائي للمطبوعة الإدارية المتعلقة بمطلب في الحصول على خدمة لدى وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يدخل حيز التطبيق النموذج النهائي للمطبوعة الإدارية الملحقة بهذا القرار والمسجلة تحت رقم 18-016.2-02 والمتعلقة بمطلب في الحصول على خدمة لدى وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الداخلية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي


الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الديوان
وحدة الإحاطة بالمستثمرين
مطلب في الحصول على خدمة لدى وحدة الإحاطة بالمستثمرين
(أمر عدد 4516 لسنة 2014 مؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين)
البيانات الخاصة بطالب الخدمة(1) : مستثمر تونسي مستثمر أجنبي
ـ الاسم واللقب:..........................................................................................................
ـ وثيقة الهوية(1) : بطاقة تعريف وطنية جواز سفر عدد:.........................................................
ـ الهاتف:.............................الفاكس:...................................العنوان الالكتروني:........................
البيانات الخاصة بالشركة:
ـ اسم الشركة:...........................................................................................................
ـ عنوان المقر الاجتماعي:.................................................................................................
ـ المعرف الجبائي:........................................................................................................
ـ مجال الاستثمار:........................................................................................................
الخدمة المطلوبة(1) : طلب إرشاد طلب تدخل
الخدمة(1) :
بطاقة إقامة تأشيرة دخول تراتيب إدارية تدخل أمني(2)

مجالات أخرى (أذكرها):...........................................................................................
الوثائق المرفقة بالمطلب:.................................................................................................
الهيكل المعني:...........................................................................................................
....................في....................
إمضاء طالب الخدمة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خاص بوحدة الإحاطة بالمستثمرين
ـ مرجع المطلب:..........................................
ـ الإدارة المعنية:..........................................
ـ تاريخ الإحالة:...........................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) توضع العلامة x)) في الخانة المناسبة
(2) طلب تدخل أمني للمساعدة على احترام الحق في الشغل أو لتأمين محيط المؤسسات الاقتصادية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟