Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة لسنة 2018 ومدته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة لسنة 2018 ومدته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 32 لسنة 1999 المـؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلّق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2018 المؤرخ في 16 نوفمبر 2018 المتعلق بتنظيم التعداد العام الأول للفلاحة، وخاصة الفصل الثاني منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ عين الموسم المرجعي للتعداد العام الأول للفلاحة لسنة 2018 ابتداء من 1 سبتمبر 2018 إلى غاية 31 أوت 2019. وتنطلق أعمال ما قبل العد ابتداء من شهر نوفمبر 2018.
الفصل 2 ـ ينطلق إنجاز التعداد العام الأول للفلاحة لسنة 2018 ابتداء من شهر نوفمبر 2018 إلى غاية شهر ديسمبر 2021.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟